عقوبة التشغيل المبكر للأطفال في القانون

الحرب على سورية والحصار الاقتصادي وتحكم بعض التجار في لقمة المواطن، جعلت شبح الفقر يلاحق شريحة كبيرة من المواطنين، وليس الأطفال في منأى عن الآثار الكارثية لتداعيات هذه الأوضاع، فأصبح منظرهم وهم يعملون في سن مبكرة يكاد جزءاً من المشهد اليومي.
هذا وتترك ظاهرة تشغيل الأطفال آثاراً سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعليهم بشكل خاص، وقد أخذ هذا الاستغلال أشكالاً عديدة أهمها تشغيل الأطفال، وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسدياً ونفسياً للقيام بها، علماً أن العديد من الاتفاقيات الدولية قد جرمت بدورها الاستغلال الاقتصادي للأطفال، ومنها تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون مضراً، أو أن يمثل إعاقة ليتعلم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحته، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.
المحامية جولييت ضائع بينت عقوبة من يشغل ولداً أو يافعاً في سن مبكرة فقالت: أحاط المشرّع السوري الطفل بعدة ضمانات لحمايته من التشغيل المبكر، وتوفير ظروف عمل بشروط مناسبة للأحداث، حيث تناول قانون العمل السوري رقم /17/ لعام 2010 في المادة (113) يمنع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي، أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم أيهم أكبر، حيث يصدر بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث، والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
أما عن شروط تشغيل الأحداث فقد نصت المادة (115): على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأحداث أن يتقيد بما يلي: أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل، وأن يحرر كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ استخدامهم، إضافة لذلك أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً فيه ساعات العمل وفترات الراحة.
أما المادة (116) فقد نصت على: لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي حدث قبل أن يقدم الولي أو الوصي عليه المستندات التالية: إخراج قيد مدني، وشهادة صحية صادرة عن طبيب مختص تثبت مقدرته الصحية على القيام بالعمل الموكل إليه، وموافقة الولي أو الوصي الخطية على العمل في المنشأة، حيث تحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث يتضمن بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازاته.
كما نصت المادة (117): يستحق الحدث إجازة سنوية مأجورة مدتها ثلاثون يوماً.
وقد نص القانون على عقوبة رادعة لكل من يخالف هذه الاشتراطات بالمادة (264): يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد (113-114-115-116-117) بغرامة لا تقل عن 25 ألف ليرة، ولا تزيد على 50 ألف ليرة، ويعاقب ولي الأمر الذي يمتنع عن إرسال طفله إلى المدرسة في سن التعليم الإلزامي بموجب المادة /11/ الفقرة (أ) من قانون التعليم الإلزامي رقم 7 لعام 2012م: في حال امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرساله للمدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام بغرامة مالية مقدارها من 10 إلى 15 ألف ليرة سورية.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار