مجلس الشعب يقر عدداً من مشروعات القوانين ويبدأ مناقشة مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم في مجال المشاورات الثنائية بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقعة في الرياض بتاريخ 10-11-2023، وأصبح قانوناً.
وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، أوضح أن المذكرة تأتي بهدف ترسيخ العلاقات السياسية المتميزة بين سورية وجنوب إفريقيا وتطويرها وتعزيز التعاون بينهما والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.
وثمن الوزير المقداد مواقف جنوب إفريقيا الداعمة لسورية وقضاياها ونضالها في مواجهة الإرهاب والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها المخالفة لما ينص عليه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، منوهاً بالموقف المشرف لجنوب إفريقيا في مواجهة حرب الإبادة الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تدعي الديمقراطية.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين سورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع في طهران بتاريخ 9-12-2023، وأصبح قانوناً.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، أشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران تم التوقيع عليها بتاريخ 8-3-2011، مؤكداً أن تعزيز فرص تنمية التبادل التجاري بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة يتطلب تطوير هذه الاتفاقية وتوسيع إمكانيات الاستفادة منها.
ولفت الوزير الخليل إلى أنه وفقا لمشروع قانون التصديق على ملحق تعديل الاتفاقية سيتم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحددة على السلع المتبادلة من (4) بالمئة لتصبح (0) بالمئة، وحذف السلع المستثناة من تخفيض الرسوم الجمركية لزيادة عدد السلع التي يمكنها الاستفادة من التخفيض، وكذلك تخفيض نسبة القيمة المضافة على السلع المنتجة لدى أي من الطرفين من 50 إلى 40 بالمئة فيما يتعلق بقواعد المنشأ.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (186) لعام 1961، ووافق على عدد من مواده.
ويهدف المشروع إلى إنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ وحضارة الشعب السوري وملتزم بقضايا الوطن والمواطن وضمان حق المواطن بالحصول على الخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وضمان حرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية، وفقاً لأحكام الدستور والقانون وربط الإعلام بالمجتمع، بما يعزز الهوية الوطنية والعربية والتنوع الثقافي.
وتتولى الوزارة رسم السياسة الإعلامية العامة ووضع الإستراتيجيات والخطط المتوافقة معها والإشراف على تنفيذها، وفق السياسة العامة للدولة ووضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وتحفيز المنافسة العادلة فيه ومتابعتها والتعاون والمشاركة مع القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع الإعلام والإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية والتواصل مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية لإيصال سياسة سورية إلى الرأي العام العالمي، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات التعاون في المجالات الإعلامية محلياً ودولياً.
كما تتولى الوزارة مهمة تدريب وتأهيل الكوادر العاملة فيها والجهات التي تشرف عليها والتنسيق مع الهيئات العامة المتخصصة والمنظمات الدولية وغيرها لتطوير الأداء الإعلامي، وإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي الإعلامية في القضايا كافة، وتطوير صناعة الإعلان والخدمات الطباعية وتوزيع المطبوعات وإنتاج إعلام إلكتروني متنوع وتفاعلي، وتعزيز المحتوى الرقمي الوطني على الشبكة العنكبوتية وتقييم محتوى الأعمال الدرامية والتلفزيونية وتنظيم صناعة الإنتاج الدرامي ورعاية النشاطات والفعاليات الدرامية والإعلامية المرتبطة بهما، وتنظيم عمل مكاتب الوسائل الإعلامية العربية والأجنبية واعتماد المراسلين وزيارات الوفود الإعلامية ومتابعة المحتوى الإعلامي للمطبوعات الدورية وغير الدورية الداخلة إلى سورية وتوزيعها بعد التحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة.
ومن مهام الوزارة أيضاً، تمثيل سورية في المجال الإعلامي والدرامي أمام الدول والاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وإحداث مكاتب إعلامية خارجية وتعزيز حضور المادة الإعلامية الوطنية في وسائل الإعلام العربية والأجنبية وتنظيم عمل دور النشر ومراكز التدريب الإعلامية وشركات الخدمات الإعلامية ومنحها التراخيص اللازمة وترخيص واعتماد وسائل الإعلام بشتى أنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية.
ووفقاً للمشروع، يعد الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة والجهات التابعة لها، ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته، ويشرف على الجهات المرتبطة بها، ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف والتصفية ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق، أشار إلى أن مشروع القانون جاء استجابة لتوجهات الحكومة في تحديث الأنظمة والقوانين لمواكبة التطورات الحاصلة في كل قطاعات الدولة، ونظراً لما شهدته سورية من نقلة نوعية في تحديث تشريعاتها عموما وما شهده القطاع الإعلامي خصوصا من توسع أفقي وعمودي وتطور العمل الإعلامي بوسائله المختلفة وأدواته الجديدة وخاصة بعد اتساع مهام ودور الوزارة الإشرافي والإجرائي مع ظهور وسائل إعلامية خاصة وجديدة لم تكن موجودة سابقاً.
وأحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “تعديل المادة (16) من القانون رقم (8) لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر”، و”إعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم، بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيهما دستورياً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.
كما وافق المجلس بالأكثرية على تقارير مكتبه حول تشكيل لجان الأخوة البرلمانية “السورية السعودية”، و”السورية الإماراتية” و”السورية البحرينية”، ولجنتي الصداقة البرلمانية “السورية البوليفية” و”السورية التشيلية”.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.