الانتهاء من تعديلات على قانون الاستثمار ١٨.. حوافز وإعفاءات من الرسوم الجمركية والمالية تصل إلى ٥٠ بالمئة
تشرين- هناء غانم:
انتهت الحكومة من تعديل قانون الاستثمار الجديد رقم “18” لعام 2021 الذي من المقرر أن تتم مناقشته في مجلس الشعب خلال أيام، وانطلاقاً من إيجاد مظلة واحدة للاستثمار في سورية، والذي كان من أهم أهدافه معالجة حالات التشتت في قوانين الاستثمار وتوحيد مرجعيتها، فكان لابد من الاستفادة من القانون في قطاع النقل لما له من أهمية حيوية تستدعي الاستفادة منه لجهة الإعفاءات والمزايا والتسهيلات.
وبناء عليه تحل عبارة هيئة الاستثمار السورية محل عبارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، وبذلك تبع إلى وزارة الاقتصاد بدلاً من وزارة الإسكان والأشغال ويعد جميع العاملين في الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري منقولين حكماً مع شواغرهم إلى وزارة الاقتصاد مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم وأوضاعهم.
إلغاء الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لمصلحة هيئة الاستثمار
وعن الأسباب الموجبة التي تقتضي التعديل أوضحت الحكومة أن تأسيس المشروعات الاستثمارية لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض التنمية العمرانية يساهم في توفير مقومات النمو الشامل والمتوازن الذي تستفيد منه المناطق المختلفة، وينسجم مع الأولويات التنموية للحكومة الأمر الذي يستلزم استفادة هذه المشروعات من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار ١٨ وبما يتفق مع المزايا والحوافز المنصوص عليها في قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم ١٥/ لعام ٢٠٠٨، وبهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري وتحديد إطارها الزمني والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، كان لابد من التعديل بما ينعكس إيجاباً على سياسة الدولة التنموية ويضمن تحقيق بيئة استثمارية تشجع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية من خلال تقديم حزمة من المحفزات والتسهيلات الجمركية والضريبية وغيرها، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
إعفاءات جمركية ومالية لمستوردات جميع مواد البناء
وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محلياً
وبناء عليه اقتضى تعديل المادة ٢٠ من قانون الاستثمار/ ١٨/ الخاصة بالحوافز الجمركية لتشمل إعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل الخدمية غير السياحية للمشروعات الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية، بشرط استخدامها لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد هذه الالتزامات في حال استخدامها لأغراض غير المشروع، أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية، كذلك تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة الأولى أو الثانية، والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية، التي تستثمر ضمنها باستثناء المحال التجارية من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية على ألا تتجاوز قيمة المستوردات ٥٠ بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي والدرجة الممتازة ٣٠ بالمئة للمنشآت من الدرجتين الأولى والثانية بشرط عدم وجود ما يمثلها في الإنتاج المحلي و٣٠ بالمئة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة.
إعفاء مستوردات وسائط النقل العائدة لمشروعات نقل البضائع والنقل الجماعي للركاب من جميع الرسوم الجمركية والإضافات
كما تعفى مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محلياً ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير والاستثمار العقاري الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية على ألا تتجاوز قيمة المستوردات ٥٠ بالمئة من التكاليف الاستثمارية للمشروعات ذات الأولوية و٤٠ بالمئة من التكاليف التقديرية للمشروعات الاجتماعية و٣٠ بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لمشروعات مناطق الخدمات الخاصة.
وتستفيد مشروعات التطوير والاستثمار العقاري المرخصة من الإدخال المؤقت طوال فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الآلات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
وحسب المقترح تعفى مستوردات وسائط النقل العائدة لمشروعات نقل البضائع والنقل الجماعي للركاب من جميع الرسوم الجمركية والإضافات غير الجمركية شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الرسوم في حال استعمالها لغير أغراضها ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة الهيئة.