الزعبي: المرسوم سابقة في قوانين العفو
المحامي لؤي الزعبي قال: يعدّ مرسوم العفو سابقة في قوانين العفو الصادرة على مرِّ التاريخ في سورية، فهو لم يشترط تسليم المطلوب نفسه كما لم يشترط صفح الفريق المتضرر، ولم يشترط تسديد الغرامات المحكوم بها للدولة، أي إنه جاء مطلقاً ما يجعل أمر تنفيذه واسعاً، شرط ألّا تكون الجريمة الإر*ه*ابية قد أدت إلى ارتكاب جناية.
قانونياً
وأشار إلى أن مرسوم العفو رقم ٧ لعام ٢٠٢٢، يعدّ متعلقاً بالنظام العام، وهذا يعني أنه على كل قاضٍ أو وكيل نيابة أو موظف معني بإنفاذ القوانين بما في ذلك كافة الأفرع الأمنية تنفيذ العفو فور صدوره.
وأضاف: وبالتالي يجب على النيابة العامة في المحاكم الميدانية ومحاكم الإر*ه*اب والجنايات وقضاة التحقيق، وموظفي الأفرع الأمنية إخلاء سبيل أي موقوف أو محكوم سوري الجنسية بجريمة إرهاب لم تؤدِ إلى وفاة شخص فوراً، كما يجب تلقائياً استرداد كل المذكرات القضائية أو الأمنية إذا كانت متعلقة بجريمة مشمولة بهذا العفو.
وتابع : في حال لم يطلق سراح الموقوف أو لم تسترد المذكرة، فإما أن الجريمة فيها وفاة شخص أو أن الموقوف أو المطلوب ملاحق بجريمة أخرى غير جريمة إر*ه*اب، علماً أن العفو عن العقوبة الأصلية يشمل العقوبة الفرعية كالغرامة أو المصادرة، كما أنه لا تشترط مراجعة الشخص المطلوب بالذات، للمحكمة والحصول على كف بحث، أو طي المذكرة القضائية الصادرة بحقه بموجب هذا العفو، ويمكنه إرسال وكيل عنه.
وأردف قائلاً: لقد جاء مرسوم العفو بمكرمة كبيرة جداً من سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد حتى يتسنى لمن كان محكوماً أو موقوفاً أو مطلوباً بإحدى الجرائم التي شملها العفو العودة للاندماج بالمجتمع اجتماعياً واقتصادياً، علماً أن هذا المرسوم لن ينطبق على جميع المعارضين في الداخل والخارج، لأنه لم ينص على الجرائم الواقعة على أمن الدولة في قانون العقوبات.